وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن هناك صرح بأن يبيع من كل واحد شيئا لا يبيعه من الآخر ويمكن أن يعرف بين مسألتنا وبين أن ينكح امرأتين عقدا واحدا لأن ثمة ما يستفيده الرجل في ملك مالكين غير شريكين وها هنا ما تستفيده المرأتان في ملك مالك واحد ولا يستحيل أن يقال إحداهما مختلعة نفسها مع صاحبتها والأخرى كذلك وإن كان لا يتصور أن يعود منفعة بضع إحديهما إلى الأخرى فإن الخلع مع الأجنبي جائز وإذا جعلناهما مختلعين لأحديهما إلى الأخرى فإن الخلع مع الأجنبي جائز وإذا جعلناهما مختلعين لأحديهما ثم الأخرى وكذلك لو أعتق أحد الشريكين العبد المشترك عتق الكل عليه إذا كان موسرا وإن عتقاه معا وهما موسران كان تصرف كل واحد منهما في خالص ملكه ولم يوجب لك واحدة من المشتريين كما أحد العبدين جميعا فنفذ تصرفه كما أوجبه ويخرج على هذا الأصل ما أورده في الصورة .
1012 - مسألة لو كانت امرأته واقفة مع أجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال ما عنيت واحدة بقلبي قال يحكم بوقوع الطلاق على زوجته ولو كانت إمرأته واقفة مع أجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال عنيت الأجنبية يقبل قوله .
1013 - مسألة لو باع عبدا بجارية ثم أعتق أحد المتبايعين عتق أحدهما لا بعينه في زمان الخيار وقلنا بالصحيح أن الكل موقوف ينفذ عتقه فيما باع وهل يستفسر أم لا ولو عين أحدهما في الإعتاق هل يقبل قال لا يستفسر في واحد منهما ها هنا ويحكم بوقوع العتق وثمة بنفوذ العتق فيما باع فإن ادعى أني عنيت بخلافة يقبل .
1014 - مسألة إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قال لها الزوج في العدة طلقتك ثلاثا على ألف فقبلت قال إن قلنا خلع الرجعية يصح فالحكم في جانبه في حكم المعارضة يحتمل أن يقال حكمه حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وفي عبده قولان فها هنا لا يصح تسمية الطلاق الثالثة وهل يصح