وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ ص 529 ] إنا وجدنا عاماً في أهل العلم أن ما جنى الحرُّ المسلم من جنايةِ عمدٍ أو فسادِ مال لأحد على نفس أو غيره : ففي ماله دون عاقلته وما كان من جنايةٍ في نفسٍ خطأً فعلى عاقلته .
ثم وجدناهم مجمعين على أن تَعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعداً .
ثم افترقوا فيما دون الثلث : فقال بعض أصحابنا : تعقل العاقلة الموضِحَة ( 1 ) وهي نصف العشر فصاعداً ولا تعقل ما دونها .
فقلت لبعض من قال : تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه : هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين ؟ .
[ ص 530 ] قال : وما هما ؟ .
قلت : أن تقول : لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعاً فما كان دون الدية ففي مال الجاني ولا تقيس على الدية غيرها لأن الأصل : الجاني أولى أن يَغْرَمَ جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح وقد أوجب الله على القاتل خطأً ديةً ورقبةً فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعاً وكذلك أتَّبع في الدية وأصرف بما دونها إلى أن يكون في ماله لأنه أولى أن يَغرم ما جنى من غيره وكما أقول في المسح على الخفين : رخصةٌ : بالخبر عن رسول الله ولا أقيس عليه غيرَه .
_________ .
( 1 ) الموضحة : الجرح الذي يبدي وضح العظم أي بياضه