( تابع . . . 2 ) : - لأن الشريعة الإسلامية حريصة على محو الرذائل الخلقية والضرب على .
- 5 - النظر إلى بشهوة ولا يثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء أو الشعر ولو بشهوة .
- 6 - وتثبت الحرمة بالزنا أو اللمس أو النظر بشهوة بدون نكاح والمراد بالشهوة هو يشتهي بقلبه ويعرف ذلك بإقراره وقيل : يصحب ذلك تحرك الآلة وانتشارها والدليل على ذلك ما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ( من نظر إلى فرج امرأة لم تحل أمها ولا بنتها ) وفي رواية ( حرمت عليه أمها وبنتها ) . وبما روي عن الرسول A أنه قال : ( ملعون ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ) فمن زنا بامرأة أو وطئها بشبهة حرمت عليه أصولها وفروعها وتحرم الموطوءة على أصول الواطىء وفروعه وكذلك اللمس بشهوة من الجانبين والنظر إلى الفرج من الجانبين والمعتبر إنما هو لنظر إلى فرجها الباطن دون الظاهر والأصل في ذلك قول الله تعالى : { ولاتنكحوا لما نكح آباؤكم من النساء } والحمل على الوطء أولى وقول الرسول A ( من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وأبيه ) وحرمة ماء الزنا كحرمة الماء الحلال سواء بسواء في النكاح . المالكية - قالوا : إن الزنا بالبنت لا يحرم أمها على الزاني كما أن الزنا في الأم لا يحرم بنتها عليه والبنت المخلوقة من ماء الزنان لا تحرم على من خلقت من مائه ولا على أصوله وفرعه سواء كانت أمها المزني بها مطاوعة أم كرها وسواء تحقق الرجل أنها من مائه أم لا فهي أجنبية عنه ولا حرمة لماء الزنا ولكن يكره للزاني أن يتزوجها من باب الاحتياط فقط وتحري الحلال في النكاح وإنجاب الذرية الصالحة . الحنابلة - قالوا : إن الوطء الحرام كالوطء الحلال كلاهما تثبت به حرمة المصاهرة فمن زنى بامرأة حرمت على أبويه وحرمت عليه أمها وبناتها ولو وطئ أم امرأته حرمت عليه ابنتها ووجب مفارقتا وكذلك لو وطئ بنت زوجته حرمت عليه أمها ( وهي زوجته ) وقالوا : بحرمة نكاح الرجل ابنته من الزنا مثل الحنفية . روي أن رجلا سأل النبي عن امرأة كان زنا بها في الجاهلية : أينكح الآن ابنتها ؟ فقال : ( لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تتطلع على ابنتها على ما اطلعت عليه منها ) فقد حرم الرسول A زواجها وهذا نص في الباب .
فالذكر من العبيد إذا زنى يجلد مائة جلدة والأمة إذا ثبت عليها الزنا تجلد خمسين جلدة . واحتج الأئمة الأربعة على أن الأمة غير المتزوجة يقام عليها الحد بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهم ( أن النبي A سئل عن الأمة زنت ولم تحصن فقال : ( إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو يضفير - أي بحبل مضفور - قال أبن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة متفق عليه ) .
أحكام بنت الزنا .
قال العلماء : البنت المتولدة من الزنا أجنبية عن الزانين فلا ترثه إن مات قبلها ولا تنسب إليه ولا يجب عليه الإنفاق عليها ولا يجوز له أن يختلي بها ولا يملك عليها ولاية التزوج أي لا يكون وليا عليها ولا يصح له أن يرثها إن ماتت قبله وتركت مالا فهي في المحرمات والميراث أجنبية عنه وفي حكم الزواج والمصاهرة قريبة منه لا يصح زواجها ولا مصاهرتها ولا نكاح أصولها وفروعها ولا يصح لها أن تتزوج منه ولا من أصوله وفرعه وذلك هو القول الراجح وساء تأكد إنا من مائه أو شك في ذلك ما دام قد زنى بأمها وجاء الحمل بها في أثناء الاتصال بالزنا فترجح كفة أنها خلقت من ماء الزنا .
أضرار الزنا .
لقد لخص العلماء أضرار الزنا بعد فهم الآيات والأحاديث الواردة في هذا الشأن بما يأتي : .
أولا : أن الزنا يذهب نور الإيمان من قلب الزاني ( حين يزني ) ومات ولم يتب من ذنبه .
ثانيا : أن فاحشة الزنا اشد من القتل والسرقة وغيرهما ولذلك أبيح قتل مرتكبها إن كان محصنا .
ثالثا الزنا نذير الرعب والفزع - ولا يستجيب الله دعاء الزاني المدمن على الزنا .
رابعا : تشتعل نار جهنم في وجهه يوم القيامة عقوبة له .
خامسا : يرمي الله الزاني في داخل فرن مشتعلة في وسط نار جهنم يصهر جسمه ويحرق بدنه .
سادسا : رائحتهم في وسط نار جهنم تكون نتنة قذرة مثل المراحيض - حتى يتأذى منها أهل النار .
سابعا : يمحو الله اسم الزاني من سجل الطاهرين الأبرار ويطرد من حظيرة المؤمنين الخيار .
ثامنا : لا ينظر الله D يوم القيامة إلى الزناة نظرة رحمة ورضا وإنما ينظر إليهم نظرة غضب .
تاسعا : يحرم الله الجنة على الزاني الذي استحل الزنا ومرن عليهن واستمرأه ولم يتب منه فلا يشم رائحة الجنة .
عاشرا : انتشار الزنا يسبب وجود ذرية فاسدة مخزية تؤذي المجتمع وتهدمه وتجلب له الدمار .
الحادي عشر : إذا ظهر الزنا في قرية فإن الله تعالى أنذرهم بالخراب والهلاك والدمار كما فعل بقوم لوط .
الثاني عشر : الزنا يكون سببا في الفضيحة والعار في الدنيا والآخرة .
الثالث عشر : الممتنع عن الزنا خوفا من عذاب الله تعالى يظلله الله في ظله يوم القيامة ويعفو عنه ويسامحه وينجيه من الأهوال .
الرابع عشر : البعد عن ارتكاب فاحشة الزنا خشية من الله تعالى يزيد في الرزق ويجلب الخير ويجعل في وجه المؤمن مهابة وبهاء ونورا والله تعالى أعلم .
حكم المخنث .
المخنث : هو الذي يشبه في كلامه النساء تكسرا وتعطفا أو الذي يتشبه بالنساء في ثيابهن وزينتهن كما يفعل بعض الشبان في هذا العصر من ترك الشعور وإرخاء السوالف ولبس حلي النساء وبعض ثيابهن وترقيق أصواتهم في التحدث وغير ذلك وقد اتفقت كلمة العلماء على أن المخنث يجب نفيه من بلاد المسلمين إلى مناطق نائية مسيرة قصر عقابا لهم حتى يشعر الواحد بالوحشة والحسرة لبعده عن أهله وقرناء السوء فقد قال العلماء : لا ينفى إلا ثلاثة بكر زان ومخنث ومحارب . أما إذا كان المخنث يؤتى من الخلف فإنه يحد رجما بالحجارة حتى يموت . ولا ينفع فيه النفي إذا ثبت عليه فقد روي عن أبن عباس Bهما أنه قال : لعن النبي A المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء . وقال : أخرجوهم من بيوتكم واخرج فلانا واخرج عمر بن الخطاب فلانا رواه البخاري C .
وأتي النبي A بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي A : ( ما بال هذا ؟ فقالوا يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى البقيع قالوا : يا رسول الله ألا نقتله ؟ قال : إن نهيت عن قتل المصلين ) رواه أبو داود .
فقال العلماء : يجوز للإمام أن يعزر المخنث بما يراه رادعا له وزاجرا عن الوقوع في الذنب ويجوز له نفيه إلى بلج لآخر مسيرة سفر وذلك إذا لم يثبت عليه اللواطة باعتراف أو شهادة شهود كما ثبت في الحديث النبوي الشريف . وروي أن خالد بن الوليد Bه كتب إلى أبي بكر أني وجت رجلا في تبعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر Bه الصحابة رضوان الله عليهم وسألهم في هذا الشأن فكان من أشدهم في ذلك قولا سيدنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه وBه . فقال : هذا ذنب لم يعص به إلا أمة واحدة صنع الله بها ما علمتم نرى أن نحرقه بالنار . فاجتمع رأي الصحابة على ذلك فأمر سيدنا أبو بكر خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار وذلك بعد رجمه وإقامة الحد عليه وموته لأن التحريق بالنار لا يجوز لمخلوق . والنبي A حرم التعذيب بالنار حتى في الحيوان الأعجم . روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : بعثنا رسول الله A في بعث فقال : ( إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله ين أردنا الخروج : إن كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما ) . رواه البخاري C .
حكم نكاح الزانية .
الحنفية والشافعية - قالوا : إذا زنى رجل بامرأة يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك بعقد صحيح وذلك لآن ماء الزنا لا حرمة له ولما روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر الصديق Bه فجلدهما مائة جلدة لأنهما كانا غير مصنين ثم زوج أحدهما من الآخر ونفاهما سنة وروي مثل ذلك عن عمر وأبن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وقال أبن عباس Bهما في هذا الحكم : أوله سفاح وآخره نكاح والنكاح مباح فلا يحرم السفاح النكاح ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة فما سرق حرام وما اشترى حلال .
المالكية - قالوا : إذا زنى الرجل بالمرأة فلا يصح له أن ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد لأن النكاح له حرمة ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح فيختلط الحلال بالحرام ويمتزج ماء المهانة بما بماء العزة ولأن الله تعالى يقول : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } ثم قال { وحرم ذلك على المؤمنين } . وقد وري عن أبن مسعود Bه أنه قال : ( إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا ) فإن الله تعالى يقول : { وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فأباح نكاح غير المسافحين وأبطل نكاح غيرهما . واتفقوا على أنه إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى أستبراها من مائه الحرام فإن ذلك جائز وروي عن عائشة Bهما أنها سئلت عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجا فكرهته .
الحكم إذا زنت الزوجة أو الزوج .
احتج جماعة من العلماء بقول الله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } . فقالوا : من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها ووجب عليه أن يفارقها . وقال بعضهم : لا يفسد النكاح بذل ولا ينفسخ العقد بالزنى من أحدهما ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا وقعت الزوجة في الزنا ولو أمسكها أثم ولا يجوز التزوج بالزانية التي اشتهرت بذلك ولا يجوز التزوج من الزاني الذي يتظاهر بالفاحشة واشتهر بها إلا إذا ظهرت التوبة الصادقة عليه . وقالوا : من كان معروفا بالزنى أو بغيره ن الفسوق معلنا به مستهترا بمحارم الإسلام فتزوج من أهل بيت محافظين وغرهم من نفسه ثم علموا بذلك فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه وأصبح ذلك كعيب من العيوب التي تفسخ العقد واحتجوا بقول A ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) أما من لم يشتهر بالفسق فلا يصح أن يفرق بينه وبين زوجه . وقال بعضهم : إذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الرجل لم فسد نكاحه مع زوجته . وقالوا إن الآية منسوخة - وروي أن رجلا سأل الله A فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال : طلقها فقال : إني أحبها فقال : أمسكها )