عند انقضاء الاربعة وهذا مبني على انه لا يصح التوقيت بدون الاربعة وأنه لا يكون ايلاء الا بذلك والاية غير واردة في هذا المعنى بل واردة في معنى مدة الامهال للمولى وانها تجوز للمرأة المرافعة بعد الاربعة الاشهر لما في الزيادة عليها من الاضرار بها وقد ثبت في الصحيح ان النبي A أقسم ان لا يدخل على نسائه شهرا فلو كان ما في القرأن بيانا للمدة التي لا يجوز ان يكون وقت الايلاء دونها لم يقع منه A الايلاء شهرا فعرفت بهذا ان هذه المدة ليست الا لعدم جواز التوقيت بزيادة عليها وأنه يجوز للمرأة المرافعة بعدها وأما قوله وكلهن مع اللبس فظاهر لأنه قد جاء بما يحتمل ان كل واحده منهن محلوف منها على انفرادها فلا يجوز قربان إحداهن الا بعد انجلاء اليمين واما كونه يحبس حتى يطلق او يفيء فوجهه انه لا يرتفع الضرار عن الزوجة الا بذلك وقد اخرج البخاري وغيره عن ابن عمر قال إذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق قال البخاري ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من اصحاب النبي A واخرج احمد بن حنبل عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر انهم قالوا يوقف المولى بعد الاربعة فإما ان يفيء وإما ان يطلق واخرج الدارقطني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال سألت اثني عشر رجلا من اصحاب النبي A عن رجل يولى قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي اربعة اشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق