قوله والقادر بالوطء الخ اقول الظاهر ان قوله D فإن فاءوا معناه الرجوع كما يفيد ذلك اللغة فمعنى فاءوا رجعوا الى ما كانوا عليه وحللوا ما وقع منهم من اليمين بالتكفير عنها وذلك امر يكفي فيه العزم عليه والقصد اليه ولا يعتبر وطء ولا لفظ وبهذا يعرف انه لا وجه لقول المصنف C ويكلفه متى قدر ولا إمهال الخ وأما قوله ويتقيد بالشرط فصحيح لأنه يمينه هذه كلام من جملة الكلام الذي يقبل التقييد بالشرط والاستثناء ولا مانع من ذلك واما كونه لا يصح التفكير الا بعدالوطء فوجهه ان الكفارة تلزم بالحنث والمحلوف عليه هو الوطء فلاتلزمه الكفارة الا بعد الحنث بفعل ما حلف عليه انه لا يفعله واما قوله ويهدمه لا الكفارة التثليث فلا وجه له إذ لا مدخل للتثليث في رفع هذه اليمين الا ان يريد انها لا ترافعه إذا انقضت الاربعة الاشهر وقد صارت مثلثة فهذا صحيح لأنه هنا قد حرم وطؤها بسبب آخر وهو التثليث فليس لها المطالبة بشيء قد صار محرما عليها وعلى زوجها فإن قيل انها تطالبه بأن يفيء باللفظ لترفتع الغضاضة عنها فقد عرفناك ان الفيء الرجوع الى النكاح وقد ارتفع فلا يصح الرجوع اليه الا بعد ان تنكح زوجا غيره ومتى رجعت اليه بعد نكاح غيره فوطئها لزمته الكفارة وما اقل جدوى هذا الانهدام الذي ذكره المصنف لا سيما مع اعترافه بأنها لاتنهدم الكفارة وأما قوله والقول لمنكر وقوعه ومضى مدته والوطء فظاهر لأن الاصل عدم هذه الثلاثة فالقول لمنكرها وعليه اليمين وعلى مدعيها البينة واما قوله وسنة ثم سنة إيلاءان فلا وجه له بل هو إيلاء واحد تعلقت به تلك اليمين فلا فرق بين قوله سنة ثم سنة وبين قوله سنتان نعم إذا قال والله لا وطئتك هذه السنة ثم قال والله لا وطئتك السنة التي بعدها كان ذلك إيلائين فترافعه في السنة الاولى بعد مضي اربعة اشهر وكذلك في السنة الثانية