واما اشتراط ان يكون غير اخرس فظاهر لان هذا بحث لفظي والاخرس لا يقدر على الكلام واما اشتراط ان يكون الحلف قسما فزيادة قد افادها قوله من حلف لأن مطلق الحلف ينصرف الى القسم بالله او بصفاته واما قوله لا وطيء ولا لعذر فصحيح لأن الحكم مترتب على الحلف وقد وقع سواء كان سبب الحلف عذرا او غير عذر واما كون المحلوف عليه هو وطء الزوجة فظاهر لأنه لا يقال للحلف إيلاء الا إذا كان كذلك وإلا كان يمينا من سائر الايمان وأما كونها تحته كيف كانت فالكلام فيه كالكلام في الظهار وقد تقدم وهكذا قوله لا بتشريك فإنه لا يصح مجرد التشريك بل لا بد من الحلف من كل واحدة لان معنى هذا الباب لا يوجد الا بالحلف ولا حلف من الاخرى وأما قوله مصرحا او كانيا ناويا فظاهر لأن المراد ما يفهم به المراد وهو يحصل بالكناية كما يحصل بالتصريح وأما النية فلا بد منها في الصريح والكناية كما قدمنا ذلك غير مرة وهكذا لا فرق بين ان يكون الحلف مطلقا او مقيدا بوقت لأن الكل حلف يصدق عليه مسمى بالايلاء واما كون التوقيت بالموت او بأربعة اشهر فصاعدا او بما يعلم تأخره عنها فالوجه في ذلك كله ان الله سبحانه قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإذا وقت بالموت فهو غاية ماله من الحياة ولكن بعد مضى الاربعة ترافعه وإذا وقت بما فوق الاربعة رافعته