وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحرمة موجودا والقول بالقياس لا يكون الا بجامع الحرمة وجامع الحرمة موجود في الاجنبيات فضلا عن القرائب فإن اريد التحريم المؤبد لزم ذلك في مثل الملاعنة والحاصل ان هذا القياس لا ينبغي ان يقال به ها هنا فإن الله سبحانه قد وصف المظاهرين بانهم يقولون منكرا من القول وزورا فلا ينبغي توسيع دائرة ما هذا شأنه بل يقصر على موردا لنص وهن الامهات من النسب وقد استرسل بعض اهل العلم في هذا القياس حتى قال إن مجرد تحريم الوطء المطلق ظهار وهو باطل من القول وغلط في الاستدلال واما اعتبار ان يكون ذلك الجزء مشاعا فظاهر لأنه يدخل فيه كل جزء من أجزاء البدن بقدر ما سمى وهكذا قوله او عضو متصل فإنه لا يشترط ان يكون الذي سماه هو الفرج او ما يدخل فيه الفرج او جزء منه ليكون موردالنص هو تشبيه الزوجة بظهر الام وهو غير الفرج ولا يدخل فيه شيء منه واما قوله ولو شعر او نحوه فمبني على انه يعود على مسمى العضو وهو يتخالف كما في كتب اللغة