قوله فيقع ما لم ينو غيره اقول قد الزم رسول الله A حكم الظهار من ظاهر في الاسلام وهو لم يرد الا ما كانت تريده الجاهلية ولم يكن قد تبين حكم الظهار في الاسلام حتى يكون مرادا له وقد ورد الاسلام بنسخ كون الظهار الذي كانت تفعله الجاهلية طلاقا وأوجب فيه الكفارة ولا يخفى ان من نوى الظهار ما كانت تنويه الجاهلية به وهو الطلاق فقد صار مظاهرا ولزمته احكام الظهار التي بينها الكتاب والسنة لأن السبب وارد فيمن أراد ظهار الجاهلية وهو الطلاق فقوله فيقع مالم ينو غيره غير مسلم بل يقع ولو نوى به الطلاق واما إذا نوى اليمين فقد نوى به غير معناه اللغوي والشرعي وليس هذا اللفظ من ألفاظ اليمين فلا يقع ظهارا لعدم نيته له ولا للطلاق ولا يقع يمينا لان الجاهلية لم تستعمله في ذلك ولا فيه ما يفيد اليمين وأما إذا أراد تحريم العين فهو يصدق عليه انه قد أراد ما كانت عليه الجاهلية فإنهم لا يريدون بقولهم للنساء هن عليهم كظهور امهاتهم الا التحريم الذي يستلزم الفرقة لان الشرع اقر ارادة التحريم وإن جعلها منكرا من القول وزورا ورتب عليها ما رتب من التكفير ومما يؤيد هذا ما أخرجه اهل السنن وصححه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس ان رجلا أتى النبي A قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال