وأما كونه لزوجة تحته فلأنه لا يكون ظهارا إلا ما كان كذلك لأنه نوع من أنواع الفرقة فلا يقع على اجنبية لعدم المقتضى ووجود المانع وقد صح انه لا طلاق قبل نكاح كما تقدم فهكذا ما يؤول امره الى ما يؤول اليه الطلاق ولو في بعض احواله وأما اعتبار كونها تحته فلأن المطلقة قد وقعت عليها الفرقة بنفس الطلاق ولا يتبع الطلاق الطلاق كما قدمنا ولا ما هو في معنى الطلاق لأنه تحصيل للحاصل ولا يشترط في الزوجة شيء مما يشترط في الزوج لانها إنما هي مكان للإيقاع عليها وذلك يصح كيف كانت قوله ظاهرتك وانت مظاهرة اقول إن الظهار الذي نص عليه القرآن الكريم المراد به ما كانت توقعه الجاهلية ويجعلونه طلاقا وكانوا يقولون انت على كظهر امي فتصير المرأة بذلك مطلقة فمعنى الذين يظاهرون منكم من نسائهم يوقعون عليهن ما كانت توقعه الجاهلية على نسائهم فمن اراد هذا المعنى بلفظ يدل عليه كقوله ظاهرتك وانت مظاهرة او انت الظهار كان ذلك صحيحا والارادة جارية على مقتضى اللغة كما لو قال في الطلاق انت الطلاق ونحو ذلك ولا يمنع من هذا شرع ولا عقل ولا لغة قوله او يشبهها او جزءا منها بجزء من امه نسبا اقول هذا صواب لأن اجزاء الام متفقة فلا فرق بين الظهر وغيره وأما تشبيه مثل الزوجة بابنته واخته او جزء منها بجزء منها فهذا خارج عن معنى النص وإن كان معنى