فصل .
والمهر لازم للعقد لا شرط وإنما يمهر مال او منفعة في حكمة ولو عتقها مما يساوي عشر قفال خالصة لا دونها ففاسدة فيكمل عشرا وينصف كما سيأتي ولها فيه كل تصرف ولو قبل القبض والدخول والابراء من المسمى ملطقا ومن غيره بعد الدخول ثم إن طلق قبله لزمها مثل نصف المسمى ونحو ذلك وفي رده بالرؤية والعيب اليسير خلاف وإذا تعذر او استحق فقيمته منفعة كان او عينا قوله فصل والمهر لازم للعقد لا شرط اقول لم يرد ما يدل على ان المهر شرط من شروط العقد او ركن من اركانه واما قوله سبحانه ولا جناح عليكم ان تنكحوهن إذا آتيتموهن اجورهن فالمراد ان المهر واجب للمنكوحة لا يجوز مطلها منه ولو كان العقد لا يصح الا بالمهر لم يقل الله D لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه فإن هذه الاية تفيد ان العقد قد يقع قبل فرض المهر ويؤيد هذا ما اخرجه ابو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت امرني رسول الله A ان ادخل امراة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا قال البيهقي وصله شريك وأرسله غيره ومثله ما اخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر ان رسول الله A