وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واما قوله ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام فقط محتملا فوجهه انه لا يمكن إقامة البينة على هذا السبب المعدود من اسباب البلوغ بخلاف غيره من الاسباب فإن الحيض يمكن ان تشهدالعدلة والعدلات على خروج لدم من الفرج وكذلك الانبات فإنه امر يمكن مشاهدته والشهادة عليه وهكذا مقدار العمر فإنه يمكن قيام الشهادة عليه بأنه مولود في سنة كذا وان عمره الى وقت التنازع كذا وهكذا الحبل فإن عظم البطن حركة الجنين فيه مما يمكن إقامة البيئة عليه فهذا وجه تخصيص المصنف للاحتلام مع الاحتمال .
فصل .
ومتى انفق عقدا وليين مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد او أشكل بطلا مطلقا وكذا إن علم الثاني ثم التبس الا لإقرارها بسبق احدهما او دخول برضاها قوله فصل ومتى اتفق عقدا وليين الخ اقول لا وجه لبطلانهما بل ينبغي ان يقال إن الامر مفوض الى المرأة فمن اجازت عقده كان صحيحا وبطل الاخر ويدل على هذا ما قدمنا من الاحاديث في الفصل قبل هذا ويدل عليه احاديث الاستئمار واحاديث الثيب احق بنفسها من وليها ولا ينافي هذا كونها قد أذنت لهما لأن من المعلوم ان إذنها لا ينصرف الى ان يزوجها برجلين فإن ذلك معلوم البطلان وهكذا الكلام في قوله وكذا إن علم الثاني ثم التبس واما اذا علم المتقدم من العقدين فإنه يصح ويبطل الثاني ويدل على ذلك أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول كما اخرجه ابو داود من حديث سمرة