زوج امرأةمن رجل ممن شهد بدرا ولم يفرض لها صداقا حتى إذا حضرته الوفاة قال إن زوجتي فلانة لم افرض لها صداقا وإني اشهدكم اني قد أعطيتها سهمي في خيبر فباعته بعدموته بمائة الف واما ما اخرجه ابو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس قال لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله A اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال اين درعك الحطمية وفي رواية لابي داود ان النبي A منعه حتى يعطيها شيئا فليس فيه ذكر المهر ولا ان هذا من المهر والا لزم ان لا يحل الدخول الا بعد تسليم المهر او تسليم شيء منه وهو خلاف الاجماع قوله وإنما يمهر مال او منفعة في حكمه اقول اما المال فظاهر واليه ينصرف ما في الايات القرآنية والاحاديث النبوية واما المنفعة فقد دل على ذلك حديث سهل بن سعدالثابت في الصحيحين وغيرهما انها جاءت امراة الى النبي A فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك وفيه أنه قام رجل فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله A هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي الا إزاري هذا فقال النبي A إن اعطيتها إزارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما اجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له