فصل .
ومخطوراته انواع منها الرفث والفسوق والجدال والتزين بالكحل ونحوه ولبس ثياب الزينة وعقد النكاح لا الشهاد والرجعة ولا توجب الا الاثم ومنها الوطء ومقدماته وفي الامناء او الوطء بدنة وفي الامداء او ما في حكمه بقرة وفي تحرك الساكن شاة قيل ثم عدلها مرتبا ومنها لبس الرجل المخيط مطلقا الا اصطلاء فإن نسي شقه وعليه دم وتغطية رأسه ووجه المراة بأي مباشر غالبا والتماس الطيب واكل صيدالبر وفيها الفدية شاة او إطعام ستة او صوم ثلاث وكذلك في خضب كل الاصابع او تقصيرها او خمس منها وفي إزالة سن او شعر او بشر منه او من محرم غيره يبين اثره في التخاطب وفيما دون ذلك وعن كل إصبع صدقة وفيما دونها حصته ولا تتضاعف بتضعيف الجنس في المجلس ما لم يتخلل الاخراج او نزع اللباس ونحوه ومنها قتل القمل مطلقا وكل متوحش وان تأهل مأمون العذر بمباشرة او تسبيب بما لولاه لما انفتل الا المستثنى والبحري والاهلي وان توحش والعبرة بالام وفيه مع العمد ولو ناسيا الجزاء وهو مثله او عدله ويرجع فيما له مثل الى ما حكم به السلف والا فعدلان وفيما لا مثل له الى تقويمهما وفي بيضة النعامة ونحوها صوم يوم او إطعام مسكين وفي العصفور ونحوه القيمة وفي افزاعه وإيلامه مقتضى الحال والقملة كالشعرة وعدل البدنة اطعام مائة او صومها والبقرة سبعون والشاة عشرة ويخرج عن ملك