اقول قد قدمنا ان الاحرام غير النية فإذا اطلقه ولم يعين النوع الذي احرم له كان ذلك مفوضا اليه واقعا على اختياره واما قوله واذا التبس ما قد عينه الخ فأقول اذا وقع اللبس على وجه يتعذر معه الاهتداء الى ما يرفعه فلا يجب عليه بمجرد ذلك التعيين شيء ولا يجب عليه شيء مما ذكره المصنف بل له ان يعين بعد ذلك ما شاء ولا يلزمه من احكام التعيين المنسي شيء هكذا ينبغي ان يقال مطابقة لقواعد الشريعة الكلية والجزئية وقد ثبت في الكتاب العزيز ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال عقب كل دعوة من الدعوات التي هذه منها قد فعلت فثبت بهذا عدم المؤاخذة بالنسيان ويؤيده حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان فإنه حديث قد تكاثرت طرقه حتى صلح للاحتجاج به وتاويله بأن المراد رفع الاثم غير مقبول وبهذا تعرف انه لا وجه لهذه التفاصيل التي ذكرها المصنف قوله ومن احرم بحجتين الخ اقول هذا الذي احرم بالحجتين ان اراد بذلك في عام واحد فهو متلاعب وهذه النية باطلة لا حكم لها ولا يلزمه وينوي بعد ذلك ما شاء ووجود تلك النية الباطلة كعدمها وان اراد في عامين فكأنه الزم نفسه بحجة مع هذه الحجة فيفي بذلك في عام آخر وأما إدخال النسك على النسك فقد لزم الاول وذكر الثاني لغو باطل لا يلزم ولا يحتاج الى رفض لأنه وقع عند وجود المانع منه وهو النسك الاول ولا يلزمه للدخيل شيء ولا ينبني عليه ما لزمه من الدماء وهذا ظاهر واضح ولكن التفاريع المبنية على غير اساس تأتي بمثل هذه الخرافات