المحرم حتى يحل وما لزم عبدا اذن بالاحرام فعلى سيده ان نسي او اضطر والا ففي ذمته ولا شيء على الصغير قوله فصل ومحظوراته انواع منها الرفث والفسوق والجدال أقول هذه الثلاثة على تفسير الرفث بفحش الكلام هي محظورة في غير الحج وعلى غير المحرم فذكرها بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يدل على مزيد اثم فاعلها فيه وانها اشد تحريما على الحاج من غيره قوله والتزين بالكحل ونحوه اقول لم يثبت ما يدل على ان الكحل والدهن من محظورات الاحرام ولا من مكروهاته والاصل الحل وليس لنا ان نثبت ما لم يثبت من المحظورات ويؤيد الجواز وان كان