في لسان العرب واضح ظاهر فالواجب البقاء عليه والتمسك به فلا يجوز ولا يجزي الاحرام قبل اشهر الحج ولا قبل الوصول الى الميقات المضروب للإحرام واما قوله ذو الحليفة للمدني إلخ فهكذا ورد الدليل كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال وقت النبي A لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا نحوه واما ذات عرق فاخرج البخاري عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة اتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله A حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا وإنا إذا اردنا ان نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قال فحد لهم ذات عرق ولكنه قد ورد ما يدل على ان النبي A هو الذي حدها لأهل العراق فأخرج ابو داود والنسائي عن عائشة ان النبي A وقت لأهل العراق ذات عرق ولا يضر تفرد المعافي بن عمران به فهو ثقة واخرج مسلم عن ابي الزبير انه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت