واما قوله والغسل لدخول الحرم فقد ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان النبي A كان يفعله قوله ووقته شوال الخ اقول هذا وقت الاحرام كما ان مكانه الميقات فلا يجوز ولا يجزئ فعل الاحرام قبل وقته وفي غير مكانه ومن زعم انه يجوز ذلك او يجزئ لم يقبل منه الا بدليل وبهذا تعرف عدم صحة قول المصنف ويجوز تقديمه عليهما واما ما قيل من ان معنى قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله بان يحرم لهما من دويرة اهله فقد عورض هذا التفسير بغيره فقيل المراد بقوله وأتموا الحج والعمرة ائتوابهما تامين وهذا التفسير هو الذي يقتضيه ظاهر النظم القرآني واخرج عبدالرزاق عن عمر بن الخطاب انه قال في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال إتمامهما ان يفرد كل واحد منهما عن الاخر وان يعتمر في غير اشهر الحج قال ابن عبدالبر واما ما يروى عن عمر وعلى ان تمام الحج والعمرة ان تحرم لهما من دويرة اهلك فمعناه ان تنشيء لهما سفرا تقصده من البلد كذا فسره ابن عيينه فيما حكاه احمد عنه والحاصل ان تفاسير الصحابة لا تقوم بها الحجة لا سيما مع اختلافها ومعنى التمام