احسبه رفعه الى النبي A وفيه ومهل اهل العراق ذات عرق واخرج احمد وابن ماجه عن جابر مرفوعا من غير شك وفي إسناد احمد ابن ربيعة وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهما ضعيفان وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عندابي داود وعن انس عند الطحاوي وعن ابن عباس عند ابن عبد البر وعن عبدالله بن عمرو عند احمد وهذه الاحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها بأن ذات عرق وقتها النبي A لأهل العراق .
فصل .
وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية او تقليد ولو كخبر جابر ولا عبرة باللفظ وإن خالفها ويضع مطلقة على ما شاء الا الفرض فيعينه ابتداء واذا التبس ما قد عين او نوى كإحرام فلان وجهله طاف وسعى مثنيا ندبا ناويا ما احرم له ولا يتحلل ثم يستأنف نية معينة للحج من أي مكة مشروطة بأن لم يكن احرم له يستكمل المناسك كالمتمتع ويلزمه بدنة وشاة ودمان ونحوهما لما ارتكب قبل كمال السعي الاول ويجزيه للفرض ما التبس نوعه لا بالفعل والنذر ومن احرم بحجتين او عمرتين او ادخل نسكا على نسك استمر في احدهما ورفض الاخر وأداه لوقته ويتعين الدخيل للرفض وعليه دم ويتثنى ما لزمه قبله