الحديث الثالث اخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله A ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفة صلى ركعتين وفي إسناده يعقوب بن عطاء قال ابن حجر وهو ضعيف وقد قال ابن القيم في الهدى انه A لما ارادا الاحرام اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه غير الغسل الاول للجنابة واما قول المصنف او التيمم للعذر فلا وجه له فليس التيمم يصلح بدلا لمثل هذه الاغسال المندوبة ولا ورود ما يدل على ذلك وايضا المراد بالغسل للإحرام التنظيف والتيمم يخالف ذلك واما مشروعيته للحائض فقد اخرج ابو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي A ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ان لا تطوف بالبيت وفي إسناده خصيف بن عبدالرحمن الحراني وقد ضعفه جماعة من قبل حفظه مع كونه صدوقا ويؤيده ما في صحيح مسلم من امره A لاسماء بنت عميس ان تغتسل بذي الحليفة حين نفست بمحمد بن ابي بكر واما قوله وليس جديد او غسيل فلم يرد ما يدل على ذلك من قول ولا فعل ولكنه من كمال التنظيف قوله وتوخى عقيب فرض