قوله ويجزئ التعجيل بعد لزوم الشخص اقول جعلها ظهرة للصائم من اللغو والرفث وكذلك التصريح باغناء الفقراء في ذلك اليوم وكذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ان النبي A امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يدل على ان وقتها يوم الفطر قبل الخروج الى صلاة العيد ولكنه روى البخاري وغيره من حديث ابن عمر انهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين فيقتصر على هذا القدر في التعجيل وقد حكى الامام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل فيحمل هذا الاجماع على هذا القدر من التعجيل وهو يستفاد من حديث من اداها قبل الصلاة فهي صقة مقبولة فإن المراد القبلية القريبة لا القبلية البعيدة التي تنافي حديث انها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين واما قوله وتسقط عن المكاتب فصحيح لانه قد صار متصفا بصفة هي متوسطة بين الحر والعبد فلم يكن حرا خالصا ولا عبدا خالصا ولم يرد النص الا في فطرة العبد كما تقدم واما قوله والمنفق عليه من بيت المال فلا وجه للسقوط بل هو كغيره من المسلمين إن وجد زيادة على كفاية يومه اخرجها وان لم يجد الزيادة فلا فطرة عليه ولا تأثير لكونه منفقا عليه من بيت المال وأما ما ذكره من سقوطها عن الزوجة باخراجها عن نفسها وبنشوزها فقد عرفت ان فطرتها واجبة عليها لاعلى زوجها واما قوله والعزل حيث لا مستحق فذلك غاية ما يقدر عليه مع عدم المصرف