فليرجع اليه وقد ذهب الى ذلك جماعة من الصحابة منهم عثمان وعلي وابو هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وامه اسماء بنت ابي بكر كما حكى ذلك عنهم ابن المنذر قال ابن حجر باسانيد صحيحة قوله وإنما تجزئ القيمة للعذر اقول هذا صحيح لان ظاهر الاحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الاطعمة ان إخراج ذلك مما سماه النبي A متعين وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة لان ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا يجب عليه مالا يدخل تحت إمكانه قوله وهي كالزكاة في الولاية والمصرف اقول هذه زكاة خاصة لطهرة الصائم من اللغو والرفث ولإغناء الفقراء في ذلك اليوم فمصرفه الفقراء والولاية في الصرف لمن عليه الفطرة ولم يرد ما يدل على ان الولاية للامام ولا يصح التمسك بعموم إنما الصدقات للفقراء الاية والا لزم ان صدقة المتطوع يكون مصرفها الثمانية الاصناف وان الولاية فيها للإمام ولا قائل بذلك واما قوله فتجزئ واحدة في جماعة والعكس فذلك صحيح لآن الولاية له فيتحرى في الصرف ما هو الاقرب الى سد فاقة الفقراء من غير ان يفرقها تفريقا لا ينفع