قوله وندب التبكير اقول ان اراد بالتبكير انها تجزئ قبل الخروج الى الصلاة فذلك واجب ولا تكون فطرة الا اذا اخرجها في ذلك الوقت كما تقدم وان اراد الزيادة في التبكير حتى يكون إخراجها مثلا بعد فجر يوم الفطر فلا دليل على ذلك قوله وندب الترتيب بين الافطار والاخراج والصلاة اقول الوارد عنه A أخراج الفطرة قبل الخروج الى الصلاة وتناول شيء يفطر به قبل الخروج الى الصلاة فإذا فعل ذلك فعل المشروع سواء قدم الافطار على اخراج الفطرة او اخره عليه