من تقديم النفس ثم الولد ثم الزوجة ثم الخادم كما في حديث ابي هريرة عندا حمد وابي داود والنسائي وابن حبان والحاكم فذلك في النفقة لا في الفطرة فالتقديم في النفقة يكون هكذا واما في الفطرة فلا بد من دليل يدل على الوجوب ولا دليل الا في العبد ولم ينتهض حديث ممن تمونون للحجية كما قدمنا واما قوله لا لبعض صنف فتسقط فالمناسب لتفريع المصنف ان تجب عليه الفطرة لمن ملك له قوت عشر من ذلك الصنف واما جعل ذلك كعدم كمال النصاب فخارج عن البحث لا جامع بينه وبين ما نحن بصدده واما قوله ولا تجب على المشتري ونحوه ممن قد لزمته فوجه ذلك ان الوجوب قد ثبت على الاول قوله وهي صاع من أي قوت اقول قد ذكرت في شرحي للمنتقى ان الاحاديث الواردة بأن الفطرة نصف صاع من الحنطة تنتهض بمجموعها للتخصيص وذكرت الكلام علىما ذكره ابو سعيد