واما قوله ولو من هاشمي فهو الحق لعموم الادلة واما الاستدلال بما رواه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث عن العباس قال قلت يا رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض فقال نعم فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته كما ذكره الذهبي في الميزان وفيهم من لا يعرف فلا يصلح للتخصيص قوله ويعطى العامل والمؤلف من غيرها اقول اما العامل فيدل على تحريمها عليها عليه وعدم جواز قبضه للأجرة منها حديث