الفضل وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب انه والفضل بن العباس انطلقا الى رسول الله A قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي اوساخ الناس اخرجه احمد ومسلم وغيرهما فهذا فيه دليل انه لا يجوز للعامل على الزكاة من بني هاشم ان يأخذ عمالته منها فإنهما قد بينا لرسول الله A انهما إنما يريدان ان يعملا على الزكاة ويصيبا منها ما يصيبه غيرهما من العمال فيها وهو اجرة العمال فمنع من ذلك معللا للمنع بأنها اوساخ الناس واما المؤلف فهو بالمنع من ان يأخذ من الزكاة اولى من العامل لان العامل إنما ياخذ اجرة على قدر عمله والمؤلف لا عمل له على الصدقة فلا يحل تأليفه منها بل يعطى من غيرها قوله والمضطر يقدم الميتة اقول اما هذا فتشديد عظيم فإنه قد جاز للمضطر ان يتناول ما يسد به جوعته من مال غيره فكيف بما هو من اموال الله ولا يخفى ما في أكل الميتة من القذر الذي تنفر عنه النفوس وقد لا تسيغه غالب الطبائع فهذا الذي بلغ الى حالة الاضطرار له في اموال الله سعة والزكاة من جملتها واذا قدر على القضاء فعل ولا وجه لتعليل تقديم الميتة بأن دليلها قطعي فهو ان كان قطعي المتن فهو ظني