واما استثناء المؤلف فما كان A يتألف الا من دخل في الاسلام مع عدم رسوخه فيه قوله الا الغني والفاسق اقول اما الغني فقد دلت الاحاديث الصحيحة على انه لاحظ له في الزكاة اذا لم يكن من احد الاصناف التي قدمنا الادلة على عدم اشتراط الفقر في اهلها كما عرفت واما الفاسق فهو من جملة المسلمين فإذا كان من احد الاصناف المذكورة في الاية فمنعه من نصيبه ظلم له ولم يرد في الكتاب والسنة شيء يصلح للاستلال به على منعه واما استثناء العامل والمؤلف من الغني والفاسق فقد قدمنا انه لا يشترط الفقر في هذين الصنفين بل وفي غالب الاصناف كما عرفت قوله والهاشميين اقول الادلة المتواترة تواترا معنويا قد دلت على تحريم الزكاة على آل محمد وتكثير المقال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأتي بكثير فائدة وقد تكلم الجلال في شرحه في هذا الموضع بما يضحك منه تارة ويبكى له اخرى وجمع بين المتردية والنطيحة ما أكل السبع وبحثه في رسالته التي اشار اليها من جنس كلامه الذي اورده هنا وكل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع وهو C من بني هاشم فلا جرم واما تحريمها على مواليهم فلحديث ابي ورافع مولى رسول الله A ان رسول الله قال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم اخرجه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وصححه ايضا ابن خزيمة وابن حيان