وأما قوله ولو مملوكها فظاهر قوله D أو ما ملكت أيمانهن يدل على خلاف ذلك ويؤيد هذا الظاهر ما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي A أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله A ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك فقوله إنما هو أبوك وغلامك يدل على أنه يجوز لمملوك المرأة أن ينظر إليها .
قوله والنمص والوشر والوشم والوصل بشعر غير المحرم .
أقول هذه الخصال الأربع قد ثبت في الصحيحين وغيرهما لعن الفاعلة الواحدة منها وذلك يدل على أنها من الكبائر ولي الباب أحاديث صحيحة وفي بعض ألفاظها في صحيح مسلم وغيره زجر رسول الله A المرأة أن تصل شعرها بشيء فلا وجه لقول المصنف بشعر غير المحرم فإن علة النهي ما في ذلك من التغرير على الزوج وهو يستوي شعر المحرم وغيره بل شعر بني آدم وغيرهم ومثل هذا ما في بعض ألفاظ الحديث أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور .
قوله وتشبه النساء بالرجال والعكس