أقول قد ثبت في الصحيح لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء واللعن يدل على تأكد التحريم والمراد بالمخنثين المتشبهين بالنساء من الرجال والمراد بالمترجلات المتشبهات بالرجال من النساء فمن تشبه من أي من النوعين بالنوع الآخر إما في كلامه أو في حركاته في ملبوسه فهو داخل تحت هذه اللعنة لأنه لم يخص A نوعا من أنواع الشبه دون نوع .
فصل .
ويجب ستر المغلظ من غير من له الوطء إلا للضرورة وهي الركبة إلى تحت السرة وتجوز القبلة والعناق بين الجنسي ومقارنة الشهوة تحرم ما حل من ذلك غالبا .
قوله فصل ويجب ستر المغلظ إلخ .
أقول وجه ذلك ما ورد من الأدلة الدالة على تحريم كشف العورة ووجوب سترها كما في الحديث الصحيح بلفظ يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قال فالرجل يكون خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس