العلم الناهضين بالاجتهاد من لا يأتي عليه الحصر وهكذا جاء بعد عصرهم إلى هذه الغاية وهذا يعرفه كل عارف منصف ولكن الإنصاف عقبة كئود لا يجوزها إلا من فتح الله له أبواب الحق وسهل عليه الدخول منها .
وأما قوله ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة فهذا مسلم فيما ورد الدليل بأنه عورة لا فيما هو مجرد دعوى منها .
وأما قوله وعليها غض البصبر كذلك فقد قدمنا الكلام عليه في أول الفصل وقد استدل الجواز نظر النساء إلى الرجال بما ثبت في الصحيح من أنه A أذن لعائشة أن تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد ويجاب عنه بأنه لا تلازم بين النظر إلى وجوههم والنظر إلى لعبهم فإن اللعب هو الحركات الصادرة منهم من تقليب حرابهم بأيديهم وحركة أبدانهم والمصير إلى هذا متحتم لإيجاب غض البصر عليهن كما نطق به الكتاب العزيز وأيضا ثبت في الصحيح عن عائشة في هذه القصة أنها قالت وأنا جارية حديثة السن فاقدروا قدر الجارية حديثة السن .
وأما قوله يجب التستر ممن لا يعف فظاهر لأن ذلك منكر وإنكاره واجب وأقل أحوال الإنكار التستر .
وأما قوله ومن صبي يشتهي ولو مملوكها فوجهه أن العلة التي شرع الله لها التستر وحرم بسببها النظر هي مخافة الوقوع في المعصية ومن كان يشتهي أو يشتهى فوقوعه والوقوع معه في ذلك مجوز عقلا وعادة