مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح ) ) وفي إسناده انقطاع وقد ورد النهى عن القعود على المائدة التى يدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف ومن حديث حابر عند الترمذى وحسنه واخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذى والحاكم من حديثه مرفوعا وفي الباب غير ذلك ويؤيده ادلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومن ذلك ( ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وأما العقيقة فيدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبى عند البخاري وغيره قال ( ( قال رسول الله صلعم مع الغلام عقيقةفأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) ) وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى والحاكم وعبد الحق من حديث الحسن عن سمرة قال ( ( قال رسول الله صلعم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق ر أسه ) ) وقد قيل أن الحسن لم يسمع سمرة إلا هذا الحديث وأخرج احمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( ( سئل رسول الله صلعم عن العقيقة فقال لاأحب العقوق فكأنه كره الإسم فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه ) ) فكان هذا الحديث دليلا على ان الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته ليست على الوجوب بل للاستحباب وأما كونها شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى فلحديث عمرو بن شعيب المذكور ولحديث عائشة عند أحمد والترمذى وابن حبان والبيهقى وصححه الترمذى قالت ( ( قال رسول الله صلعم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ) ) وأخرج نحوه احمد والنسائي والترمذى والحاكم والدارقطنى وصححه الترمذى من حديث أم كرز الكعبية والمراد بقوله