مكافأتان المستويتان أو المتقابتان ولا يعارض هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه عبد الحق وابن دقيق من حديث ابن عباس ( ( أن رسول الله صلعم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) ) لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة وهى أيضا خطاب مع الأمة فلا يعارضها فعله صلعم كما تقرر في الأصول وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان وقال مالك والهدوية شاة وأما كونها يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه فلحديث سمرة المتقدم وأما التصدق بوزن الشعر فلأمره صلعم لفاطمة الزهراء أن تحلق شعر رأس الحسين وتتصدق بوزنه من الورق ) ) أخرجه أحمد والبيهقى وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقى من حديث جعفر بن محمد زاد البيهقى عن أبيه عن جده ( ( أن فاطمة رضى الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة ) ) وأخرج الترمذى والحاكم من حديث علي Bه قال ( ( عق رسول الله صلعم عن الحسن شاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم ) ) وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال ( ( سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ) ) وفي إسناده رواد ابن الجراح وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة وقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمى قال ( ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) ) وقد أخرج نحوه ابن حبان وابن السكن وصححاه من حديث عائشة وقد ذهب الظاهرية والحسن البصري إلى وجوب العقيقة وذهب الجمهور إلى أنها سنة وذهب أبو جنيفة إلى انها ليست فرضا ولا سنة وقيل إنها عنده تطوع