مسلم وغيره من حديث جابر قال ( ( قال رسول الله صلعم إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ) ) وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم C وغيره ( ( إذا دعى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم ) ) وقد نقل ابن عبد البر والقاضى عياض والنووي الإتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس قال في الفتح وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة وحكى في البحر عن العترة الشافعى أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها والأدلة المذكورة تدل على الوجوب لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ووقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس هل تجب أم لا فمن قال بوجوبها استدل بالرواية المطلقة المذكورة ومن قال بعدم الوجوب قال المطلقه محمولة على المقيدة وقد أوضحت ما هو الحق في شرح المنتقى وأما كونه يقدم السابق ثم الأقرب بابا فلحديث حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن رجل من الصحابة ( ( أن النبي صلعم قال إذا احتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإذا سبق أحدهما فأجب الذى سبق ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده زيد ابن عبد الرحمن الدالانى وقد وثقه أبو حاتم وضعفه ابن حبان وأخرج البخارى وغيره من حديث عائشة أنها سألت النبي صلعم فقالت ( ( إن لي جارين فإلى أيهما أهدى فقال إلى أقربهما منك بابا ) ) فهذا يشعر باعتبار في ا لباب وأما كونه لا يجوز حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية فلحديث على عند ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح قال ( ( صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلعم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع ) ) وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن عمر قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن