ابن سعد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري ومن أهل البيت الناصر إلى أنهما غير واجبتين واستدلوا على عدم الوجوب بحديث ( ( عشر من سنن المرسلين ) ) وهو حديث صحيح ومن جملتها المضمضة والاستنشاق ورد بأنه لم يرد بلفظ ( ( عشر من السنن ) ) بل بلفظ ( ( عشر من لفطرة ) ) وعلى فرض ورود بذلك اللفظ فالمراد بالسنة الطريقة وهي تعم الواجب لاما وقع في اصطلاح أهل الأصول وهكذا يجاب عن استدلالهم بحديث ابن عباس بلفظ ( ( المضمضة والاستنشاق سنة ) ) أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف وأما وجوب غسل الوجه فلاخلاف فيه في الجملة وقد قام عليه الدليل كتابا وسنة والمراد بالوجه مايسمى وجها عند اهل الشرع واللغة وأما وجوب غسل اليدين فهو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة ولاخلاف في ذلك وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معمها ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر عند الدراقطني والبيهقي ( ( أن النبي A أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه ) ) وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهوضعيف وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( ( أنه توضأ ثم غسل يديه حتى شرع في