العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله A يتوضأ ) ) وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان ( ( أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين ) ) وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا ( ( ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ) ) وهذا بيان لما في القرآن فأفاد أن الغاية داخله فيما قبلها وأماوجوب مسح الرأس فلا خلاف فيه في الجملة وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض ومافي الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أو البعض والسنة الصحيحة وردت بالبيان وفيها مايدل على جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة ( ( أنه A توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ) ) وأخرج أبو داود من حديث انس أنه A أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ولايخفى أن قوله تعالى { وامسحوا برءوسكم } لايفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال نحو ضربت رأس زيد وضربت برأسه وضربت زيدا وضربت يد زيد فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة وهكذا مافي الآية وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال أنه حقيقة في جميعه با النزاع في ايقاع المسح عليه وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض بخلاف الوجه فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال بل غسله جميعا وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما للغسل والمسح فإن قلت إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به قلت لاينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال مسحت الثوب أو بالثوب