الواردة في اشتراط التقابض كحديث ( ( إذا كان يدا بيد ) ) وهو في الصحيح وحديث ( ( مالم يتفرقا وبينكما شئ ) ) وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه فلحديث جابر عند مسلم وغيره قال ( ( قال رسول الله A إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ) ) وأخرج مسلم أيضا وغيره قال ( ( نهى رسول الله A أن تباع السلع حتى تستوفى ) ) وأخرج أحمد من حديث حكيم ابن حزام ( ( أن النبي A قال له إذا اشتريت شئيا فلا تبعه حتى تقبضه ) ) وفي إسناده العلا ابن خالد الواسطي وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابت ( ( أن النبي A نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم ) ) وفي الباب أحاديث وقد ذهب إلى الجمهور وأما كونه لايصح الاستنثاء في المبيع إلا إذا كان معلوما فلحديث جابر عند مسلم وغيره ( ( أن النبي A نهى عن بيع الثنيا ) ) وزاد النسائي والترمذي وابن حبان وصححها إلاإن يعلم والمراد ان يبيع شئيا ويستثني منه شئيا مجهولا إلاإذا كان معلوما فيصح ومن الثنيا المعلومة استثنى جابر لظهر جملة إلى المدينة بعد أن باعه من النبي A وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه وأما كونه لايجوز التفريق بين المحارم فلحديث أبي أيوب قال سمعت رسول الله A يقول ( ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ) واخرج أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه وحديث علي ( ( أمرني النبي A ان أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال أدركهما فارتجعهما ولاتبعمها إلاجمعيا ) ) وأخرجه أحمد وقد صححه ابن خزيمة وابن الجاورد وابن حبان والحاكم وغيرهم حديث أبي موسى قال ( ( لعن رسول الله A من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه ) ) أخرجه ابن ماجه والدارقطني ولابأس باسناده وحديث علي ( ( أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي A عن ذلك ورد البيع ) ) أخرجه أبوداود والدارقطني والحاكم وصححه وقد أعل بالانقطاع وفي الباب أحاديث وقد قيل إنه مجمع على