وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة فلحديث أنس عند البخاري قال ( ( نهى رسول الله A عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة ) ) وفي الصحيحين من حديث جابر قال ( ( نهى النبي A عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة ) ) وفي الباب أحاديث المحاقلة بيع ثمر النخلة لأكثر من سنةفي عقد واحد والجميع بيع غرر وجهالة والمخاصرة بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها واما بيع العربون فلماأخرجه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( ( نهى النبي A عن بيع العربون ) ) وبيع العربون هو أن يعطي المشتري درهما أو نحوه قبل البيع على انه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شئ ولا يعارض هذا ماأخرجه عبد الرازق في مسنده عن زيد بن أسلم أنه سئل النبي A عن العربون في البيع فأجاوه لأن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف وأيضا الحديث مرسل واما بيع العصير إلى من يتخذ خمرا فلحديث ( ( لعن الله بائع الخمر وشاربها ومشتريها وعاصرها ) ) وأخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله ثقات من حديث أنس وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبوداود وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وقد قيل إنه غير معروف وقيل إنه معروف وهو من أمراء الأندلس وصحح الحديث ابن السكن وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة مرفوعا ( ( من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة ) ) وإسناده حسن وفي الباب أحاديث واما بيع الكالئ بالكالئ أى المعدوم بالمعدوم فلحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم وصححه ( ( أن النبي A نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ) ) ويؤيده مااخرجه الطبراني عن رافع بن خديج ( ( أن النبي A نهى عن بيع كاليء بكاليء دين بدين ) ) وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وقد قال أحمد فيه لاتحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال ليس في هذا ايضا حديث صحيح ولكن إجماع الناس على أنه لايجوز بيع دين بدين انتهى وتقوية الأحاديث