ذلك وفيه نظر وأما بيع الحاضر للباد فلحديث ابن عمر قال ( ( نهى النبي A أن يبع حاضر لباد ) ) أخرجه البخاري وأخرج مسلم C تعالى وغيره من حديث جابر Bه ( ( أن النبي A قال لابيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس قال ( ( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) ) وأما التناجس وهو الزيادة في ثمن السلعة مواطأة لرفع ثمنها فلحديث أبي هريرة في الصحيحين ( ( أن النبي A نهى عن أن يبيع حاضر لباد وان تناجشوا ) ) وفيهما من حديث ابن عمر قال ( ( نهى رسول الله A عن النجش ) ) وأما البيع على البيع فلحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أن النبي A قال ( ( لا يبع أحدكم على بيع اخيه ) ) وهو في الصحيحين أيضا بنحو ذلك وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة Bه مرفوعا ( ( لايبيع الرجل على بيع اخيه ) ) وقد ورد ( ( أن من باع من رجلين فهو للأول منهما ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم وأما تلقى الركبان فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال ( ( نهى النبي A أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ) ) وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال ( ( نهى النبي A عن تلقي البيوع ) ) وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس وأما الاحتكار فلحديث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلي مرفوعا ( ( من أحتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ) ) وفي إسناده أصبغ بن عبد زيد وفيه مقال وأخرج مسلم C وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا ( ( لايحتكر إلاخاطئ ) ) وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة واما التسعير فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزار وأبي يعلي ( ( أن السعر غلا على عهد رسول الله A فقالوا يارسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الراوق