وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ( أن النبي A نهى عن بيع الغرر ) ) وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي A قال ( ( لاتشتروا السمك في الماء فإنه غرر ) ) وفي إسناده يزيد ابن أبي زياد وقد رجح البيهقي وقفه ولكنه داخل في بيع الغرر وأما حبل الحبلة فلنهيه A عن ذلك كما في مسلم وغيره من حديث ابن عمر وفي الصحيحين ( ( كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم A عن ذلك وقد قيل إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال وقيل بيع ولد ولدها كما في الرواية وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام كما في حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه ضعف وأما المنابذة والملامسة فلحديث أبي سعيد في الصحيحين قال ( ( نهى رسول الله A عن الملامسة والمنابذة في البيع ) ) والملامسة يلمس ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولاتراض كذا في الرواية وفي الباب عن أنس عند البخاري ومسلم وأما مافي الضرع والعبد الآبق والمغانم والثمرة حتى تصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن فلحديث أبي سعيد Bه المتقدم في النهي عن شراء مافي بطون الأنعام فإن فيه النهي عن بيع مافي ضروعها وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وقد روى النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر واللبن في الضرع والسمن في اللبن من حديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن فروح وقد وثقه يحيى بن معين وغيره واحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه الروايات لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور وأخرج الخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر ( ( أن النبي A نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ) ) وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين من حديث أنس نحوه وأما