والأصنام فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أنه سمع A يقول ( ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ) وأما عدم جواز بيع الكلب والسنور فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال ( ( نهى رسول الله A عن ثمن الكلب ) ) وفيهما من حديث أبي جحيفة نحوه وفي صحيح مسلم C تعالى وغيره من حديث جابر ( ( أن النبي A نهى عن ثمن الكلب والسنور ) ) وأخرج النسائي باسناد رجاله ثقلت قال ( ( نهى رسول الله A عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ) ) وأما الدم فلحديث أبي جحيفة في الصحيحين قال ( ( إن رسول الله حرم ثمن الدم ) ) وأما عسب الفحل وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي به فلما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر Bه ( ( أن النبي A نهى عن ثمن عسب الفحل ) ) ومثله مافي صحيح مسلم من حديث جابر وفي الباب أحاديث ورخص في الكرامة وهي مايعطى على عسب الفحل من غير شرط شئ عليه كذا في الحجة واما الحرام فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ( ( قيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا وهو حرام ثم قال قاتل الله اليهود إن شاء الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) ) وأخرج أحمد وأبوداود من حديث ابن عباس ان النبي A قال ( ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) ) وأما فضل الماء فلحديث أياس بن عبدة ( ( أن النبي A نهى عن بيع فضل الماء ) ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقال القشيري هو على شرط الشيخين ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه وقد ورد مقيدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ ( ( لايمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ) ) وفي لفظ ( ( لايباع الماء ليمنع به الكلأ ) ) وهو في مسلم وأما مافيه غر فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره