الخطبة في العدة فلحديث فاطمة بنت قيس ( ( أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى سكني ولا نفقة وقال لها رسول الله A إذا حللت فآذنينى فآذنته ) ) الحديث وهو في صحيح مسلم C تعالى وأخرج البخاري عن ابن عباس Bهما في تفسير قوله تعالى { فيما عرضتم به من خطبة النساء } ( ( قال يقول أريد التزويج ولوددت أنه يسر لىامرأة صالحة ) ) وأخرج الدارقطني عن محمد بن على الباقر ( ( أنه دخل رسول الله A على أم سلمة وهي أيمة أبي سلمة فقال علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومي وكانت تلك خطبته ) ) والحديث منقطع قال في الفتح واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها وأما الرجعية فقال الشافعي لايجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح في الأولى وحرام في الأخيرة مختلف فيه البائن وأما المنع من خطبة على الخطبة فلحديث عقبة بن عامر أن رسول الله A قال ( ( المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولايخطب على خطبة أخيه حتى يذر ) ) وهو في صحيح مسلم C تعالى وغيره وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة ( ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) ) وأخرج أيضا من حديث ابن عمر ( ( لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ) ) وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة فلحديث المغيرة عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارمي وابن حبان وصححه أنه خطب امرأة من الأنصار فقال رسول الله A ( ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما الحديث ) ) وأخرج مسلم C تعالى من حديث أبي هريرة Bه قال كنت عند النبي A وأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول A ( ( أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وفي الباب أحاديث وأما كونه لانكاح لإلابولي فلحديث أبي موسى عند أحمد