فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي A قال الحافظ ورجال إسناده ثقات وروى نحوه من حديث جابر أخرجه النسائي ومن حديث عائشة أخرجه أيضا النسائي وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ( ( جاءت فتاة إلى رسول الله A فقالت إن أبي زوجنى ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فعجل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ ) ) ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة وأما اعتبار الكفاءة فلحديث على عند الترمذي ان النبي A قال ( ( ثلاث لاتؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ) ) وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي A قال ( ( العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة حي لحي ورجل لرجل إلاحائك أو حجام ) ) وفي إسناده رجل مجهول وقال أبو حاتم إنه كذب لاأصل له وذكر الحافظ أنه موضوع ولكن رواه البزار في مسنده من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه ( ( العرب بعضها أكغاء لبعض ) ) وفيه سليمان بن أبي الجون ويغني عن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( ( خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) ) وقد أخرج الترمذي من حديث أبي حاتم المزنى قال قال رسول الله A ( ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقة فأنحكوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنحكوه ثلاث مرات ) ) وقد حسنه الترمذي وأخرج الدارقطني عن أنه قال ( ( لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ) ) وأما كون الصغيرة تخطب إلى وليها فلما في صحيح البخاري C تعالى وغيره عن عروة ( ( أن النبي A خطب عائشة Bها إلى أبي بكر Bه ) ) وأما كون رضا البكر صماتها فلما تقدم من الأحاديث الصحيحة وأما كونها تحرم