وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه عن النبي A قال ( ( لانكاح إلابولي ) ) وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وأبي عوانة أن النبي A قال ( ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بعا فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له ) ) وفي الباب أحاديث قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي A عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين والولى عند الجمهور هو الأقرب من العصبة ورورى عن أبي حنيفة أن ذوى الأرحام من الأولياء وأما اعتبار الشاهدين فلحديث عمران بن حصين عند الدارقطني والبيهقي في العلل وأحمد في رواية ابنه عبد الله عن النبي A قال ( ( لانكاح إلابولى وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لاولى له ) ) وإسناده ضعيف وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي A قال ( ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) ) وصحح الترمذي وقفه وهذه الأحاديث وماورد في معناها يقوي بعضها بعضا وثد ذهب إلى ذلك الجمهور وأما استثناء الولى العاضل وغير مسلم فلقوله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } ولتزوجه A أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا حال العقد وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحدا من الجهتين فلحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي A قال لرجل ( ( أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه ) ) الحديث وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم الأوزعي وربيعة والثورى ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث والهادوية وأبو ثور وحكى في البحر عن الناصر