الجماع وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور فلحديث سهل بن سعد ( ( أن النبي A قال لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وعن أبي ذر أن النبي A قال ( ( لا تزال أمتى بخير ماأخروا السحور وعجلوا الفطر ) ) أخرجه أحمد في إسناده سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم مجهول وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت ( ( إنه كان بين تسحره A ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية ) ) وفي الباب أحاديث كثيرة .
فصل .
{ يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلاأن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم باطعام مسكين } أقول أما وجوب القضاء على من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض فقد صرح بذلك القرآن الكريم { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } وقد ورد في الحائض حديث معاذ عن عائشة وقد تقدم ذكره والنفساء مثلها وأما كون الفطر للمسافر رخصة إلاأن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة فالأحاديث منها قوله A ( ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) ) لما سأله بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر وهو في الصحيحين من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث أنس ( ( كنا نسافر مع رسول الله A فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ) ) وأخرج مسلم C تعالى وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي Bه أنه قال ( ( يارسول الله أجد منى قوة على الصوم فهل على جناح فقال هي