رخصة من اللة فمن أخذها فحسن ومن أحب أن يصوم فلاجناح عليه ) ) وفي الصحيحين من حديث جابر Bه قال ( ( كان رسول الله A في سفرة فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ماهذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر ) ) وأخرج مسلم C تعالى وأحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد قال ( ( سافرنا مع رسول الله A إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله A إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله A في السفر ) ) وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر الجمهور وقد روى عن بعض الظاهرية وهو محكى عن أبي هريرة والامامية أن الفطر في السفر واجب وأن الصوم لايجزئ وكذا المسافر والمرضع والحبلى لما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله A قال ( ( إن الله D وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلي والمرضع الصوم ) ) وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله A قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ) وقد زاد البزار لفظ إن شاء قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن وبه قال بعض اصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبو ثور والصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزعي وأحمد بن حنبل قال البيهقي في الخلافيات هذه السنة ثابتة لاأعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها وذهب جمهور الفقعاء إلى أنه لايجب صوم الولى عن وليه وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر بما ذكر فلحديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما قال ( ( أنزلت هذه الآية { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التى بعدها فنسختها ) ) وأخرج هذا الحديث أحمد وأبوداود عن معاذ بنحو ما تقدم وزاد ثم أنزل الله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض