أيضا وهكذا بالإجماع لاخلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد وأما إذا وقع مع النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا وتمسك بقوله في الرواية الأخرى ( ( ومن أفطر يوما في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ) ) وبعضهم منع من الإلحاق وأما القئ العمد فلحديث أبي هريرة أن النبي A قال ( ( من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه وقد حكى ابن المنذر الأجماع علىأن تعمد القئ يفسد الصيام وفيه نظر فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم قالوا إنه لايفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا مالم يرجع منه شئ باختياره واستدلوا بحديث ( ( ثلاث لايفطرن القئ والحجامة والإحتلام ) ) أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وعلى فرض صلاحيته للإستدلال فلا يعارض حديث أبي هريرة لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد وأما كونه يحرم الوصال فلنهيه A عن ذلك كما في حديث أبي هريرة وابن عمر و عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما وفي الباب أحاديث وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمدا فلحديث المجامع في رمضان فإن النبي A قال له ( ( هل تجد ماتعتق رقبة قال لا قال فهل تسطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم أتى النبي A بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي A حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة وقد قيل إن الكفارة لاتجب على من أفطرعامدا بأي سبب بل الجماع فقط ولكن الرجل إنما جامع امرأته فليس في الجماع في نهار رمضان إلاما في الأكل والشرب لكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصوم وقد وقع في رواية من هذا الحديث أن الرجل أفطر ولم يذكر