وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروايات في قوله زوجتكها و ما يترتب عليها .
و قوله صلى الله عليه و سلم [ زوجتكها ] اختلف في هذه اللفظة فمنهم من رواها كما ذكر و منهم من رواها [ ملكتها ] و منهم من رواها [ ملكتكها ] فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها و الظاهر القوي : أن الواقع أحد الألفاظ لا كلها فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه و نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى [ زوجتكها ] و أنه قال : وهم أكثر و أحفظ و قال بعض المتأخرين : و يحتمل صحة اللفظين و يكون أرجى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له : [ اذهب فقد ملكتها ] بالتزويج السابق .
قلت : هذا أولا بعيد فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها و أنها التي انعقد بها النكاح و ما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح و اختلاف موضع كل واحد م اللفظين وهو بعيد جدا .
و أيضا فلخصمه أن يعكس الأمر و يقول : كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك و قوله عليه السلام [ زوجتكها ] إخبارا عما مضى بمعناه فإن ذلك التمليك هو تمليك نكاح .
و أيضا فإن رواية من روى ملكتها التي لم يتعرض لتأويلها يبعد فيها ما قال إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه و لخصمه أن يعكسه و إنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح و الله أعلم .
و في لفظ الحديث : متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن و الروايات مختلفة في هذا الموضع أيضا أعني قوله بما معك و الناس متنازعون أيضا في تأويله فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود كقولك : بعتك كذا بكذا و زوجتك بكذا و منهم من يراها باء السببية أي بسبب ما معك من القرآن إما أن يخلى النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة و إما أن يخلى عن ذكره فقط و يثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق