وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحباب أن لا يخلى العقد من صداق مسمى .
و قوله [ فالتمس و لو خاتما من حديد ] دليل على الاستحباب لئلا يخلى العقد من ذكر الصداق لأنه أقطع للنزاع و أنفع للمرأة فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى و استدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر وهو مذهب الشافعي و غيره و مذهب مالك أن أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها ومذهب أبي حنيفة أن أقله عشرة دراهم و مذهب بعضهم أن أقله خمسة دراهم و استدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد و فيه خلاف لبعض السلف و قد قيل عن بعض الشافعية كراهته