وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كيف يأذن رسول الله في البيع على شرط فاسد و الجواب عليه من ستة أوجه .
السادس : الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث وهو أن يقال : كيف يأذن النبي صلى الله عليه و سلم في البيع على شرط فاسد ؟ و كيف يأذن حتى يقع البيع على هذا الشرط فيدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه ؟ .
فاختلف الناس في الكلام على هذا الإشكال فمنهم من صعب عليه فأنكر هذه اللفظة أعني قوله [ و اشترطي لهم الولاء ] و قد نقل ذلك عن يحيى بن أكثم و بلغني عن الشافعي قريب منه و أنه قال [ اشتراط الولاء ] رواه هشام بن عروة عن أبيه و انفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث و غيره من رواته أثبت من هشام و الأكثرون على إثبات اللفظة للثقة براويها و اختلفوا في التأويل و التخريج و ذكر فيه وجوه .
أحدها : أن لهم بمعنى عليهم و استشهدوا لذلك بقوله تعالى { و لهم اللعنة } بمعنى عليهم { و إن أسأتم فلها } بمعنى عليها و في هذا ضعف أما أولا : فلأن سياق الحديث و كثيرا من ألفاظه ينفيه و أما ثانيا : فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع بل تدل على مطلق الاختصاص فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع و قد لا يكون .
و ثانيهما : ما فهمته من كلام بعض المتأخرين و تلخيصه أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون و عدم إظهاره النزاع فيما دعوا إليه و قد يعبر عن التخلية و الترك بصيغة تدل على الفعل ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل و التخلية بين العبد و بينه و إن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة و التجويز ؟ و هذا موجود في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون كما في قوله تعالى { و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله } و ليس المراد بالإذن ههنا إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر و لكنه لما خلى بينهم و بين ذلك الإضرار أطلق عليه لفظة الإذن مجازا و هذا و إن كان محتملا إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ .
و ثالثهما : أن لفظة الاشتراط و الشرط و ما تصرف منها تدل على الإعلام و الإظهار و منه أشراط الساعة و الشرط اللغوي و الشرعي و منه قول أويس بن حجر بفتح الحاء و الجيم .
( فأشرط فيها نفسه ) أي أعلمها و أظهرها و إذا كان كذلك فيحمل اشترطي على معنى : أظهري حكم الولاء و بينيه و اعلمي أنه لمن أعتق على عكس ما أورده السائل و فهمه من الحديث و رابعها : ما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان أخبرهم [ أن الولاء لمن أعتق ] ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر و التوبيخ و التنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي و غاية ما في الباب : إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها و قد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع يمتنع إجراؤها على ظاهرها كقوله تعالى { اعملوا ما شئتم } { فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر } و على هذا الوجه و التقدير الذي ذكر لا يبقى غرور .
و خامسها : أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط و يكون هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل الميراث .
و سادسها : أن يكون ذلك خاصا بهذه القضية لا عاما في سائر الصور و يكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط : المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الواقعة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج و هذا الوجه ذكره بعض أصحاب الشافعي و جعله بعض المتأخرين منهم الأصح في تأويل الحديث