وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلاف في بيع العبد بشرط العتق .
الرابع : إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق فهل يصح الشرط أو يفسد ؟ فيه قولان ل الشافعي أصحهما : أن الشرط يصح لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر إلا اشتراط الولاء و العقد تضمن أمرين اشتراط العتق و اشتراط الولاء و لم يقع الإنكار إلا للثاني فيبقى الأول مقررا عليه ويؤخذ من لفظ الحديث فإن قوله [ اشترطي لهم الولاء ] من ضرورة اشتراط العتق فيكون من لوازم اللفظ لا من مجرد التقرير و معنى صحة الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري فإن امتنع فهل يجبر عليه أم لا ؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي و إذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع .
الخامس : اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد ؟ فيه خلاف و ظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه [ و اشترطي لهم الولاء ] و لا يأذن النبي صلى الله عليه و سلم في عقد باطل و إذا قلنا إنه صحيح فهل يصح الشرط ؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي و القول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث و سياقه و موافق للقياس أيضا من وجه وهو أن القياس يقتضي أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب و الولاء من آثار العتق فيختص بمن صدر منه العتق وهو المعتق و هذا التمسك و التوجيه في حصة البيع و الشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله [ و اشترطي لهم الولاء ] و سيأتي