فصل ولبنت صلب واحدة النصف .
لقوله تعالى : { وإن كانت واحدة فلها النصف } ثم هو أي النصف مع عدم الولد لبنت ابن واحدة وان نزل أبوها بمحض الذكورة كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن اجماعا لأن ولد الابن كولد الصلب الذكركالذكر والأنثى كالانثى ثم يكون النصف مع عدم الولد وولد الابن لأخت لأبوين ثم لأخت لأب منفردات لم يعصبن اجماعا لقوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها } وهذه الآية نزلت في ولد الأبوين أو الأب باجماع أهل العلم قاله في المغني وهذا كله إذا انفردن ولم يعصبن لثنتين من الجميع أي من البنات وبنات الابن والأخوات لأبوين والأخوات لأب فكثر من اثنتين لم يعصبن على ما يأتي بيانه الثلثان لقوله تعالى : في البنات { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } وقد وردت هذا الآية على سبب خاص لحديث جابرقال [ جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها إلى رسول الله A فقالت : هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وابن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما شيئا من ماله فقال : يقضى الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبي A ابن عمهما فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ] رواه أبوداود وصححه الترمذي والحاكم فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت السنة على فرض البنتين ولقوله تعالى في الأخوات { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } وأيضا فاذا ورث الأختاز الثلثين فالبنات أولى وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم ولبنت ابن فاكثر مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال [ أقضى فيها بما قضى به رسول الله A للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ] رواه البخاري مختصرا مع عدم معصب لبنت الابن فأكثر فأما معه فالباقي للذكرمثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } ولا يعصب بنت الابن فأكثرذكر من أولاد الابن أنزل منها إذا كان لها شيء في الثلثين أو السدس كما يعلم مما يأتي بخلاف ما توهمه عبارته في شرحه هنا في مواضع وتعول المسألة به أي بسدس بنت الابن مع بنت الصلب أو يزاد في عولها كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن فالمسألة من اثنى عشر وتعول مع عدم بنت الابن إلى ثلاثة عشر ومع بنت الابن إلى خمسة عشر للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين سهمان وللبنت ستة ولبنت الابن سهمان وفي كون العول به وحده تسمح وإلا فلا يتعين كون العول به فان عصبت بنت الابن إذن بأخيها أو ابن عم في درجتها فهو الأخ أو القريب المشؤوم لأنه ضرها بتعصيبه لها ولم بنتفع وكذا بنت ابن ابن فلها السدس مع بنت ابن ولا معصب وعلى هذا القياس : فبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن للعليا النصف وللسفلى السدس تكملة الثلثين ولأبويه لكل واحد منهما السدس وكذا أخت فكثر لأب مع أخت لأبوين واحدة فللتي لأبوين النصف وللتي لأب السدس تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب وتعول المسألة بسدسها فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين : إن ألد ذكرا أو ذكرين أو بنتا مع ذكر لم يرث واحد منهم شيئا وإن ألد أنثى أو أنثيين أو ثلاثا ورثن فان أخذ الثلثين بنات صلب بأن كن اثنتين فأكثر أو أخذ الثلثين بنات ابن كذلك أو أخذ الثلثين هما أي بنت صلب واحدة وبنت ابن فأكثر سقط من دونهن من بنات ابن الابن فأنزل لمفهوم حديث ابن مسعود تكملة الثلثين إن لم يعصبهن أي بنات الابن وبنات ابن الابن اللاتي لا فرض لهن ذكر بازائهن أي بنات الابن أو بنات ابن الابن أو ذكر أنزل منهن من بني الابن سواء كمل الثلثان لمن في درجة واحدة أو للعليا والتي تليها وكذلك كل من نزلت درجته مع من هو أعلى منه وله أي الذكر المعصب مثلا ما للأنثى من المعصبات به ولا يعصب ابن ابن فأكثر وإن نزل ذات فرض أعلى منه لأن فيه إضرارا بذات الفرض بل له ما فضلى ولا يعصب من هي أنزل منه بل يحجبها لئلا تشاركه والأبعد لا يشارك الأقرب فلو خلف خس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكرمعهن وأخا فللعليا النصف وللتي نليها السدس وسقط سائرهن والباقي للأخ وإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن وإن كان مع الثانية أخوها أو ابن عمها فللعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة وإن كان مع الرابعة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الاولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين وكذا إن كان أنزل من الخامسة وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين فتسقط الأخت فأكثر لأب بأختين لأبوين إذا لم تعصب الأخت لأب فان عصبها أخوها فالباقي لهم للذكرمثل حظ الأنثيين إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن لأن ابن الاخ لا يعصب من في درجته من الاناث فمن هي أعلى منه أولى وله أي الأخ لاب مع اخت لأب فأكثر مثلا ما لأنثى من الأخوات لأب وأخت فاكثر لأبوين أو لاب مع بنت أو بنت ابن فكثر عصبة لا فرض لهن معها بل يرثن ما فضل كالأخوة لقوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } الآية فشرط في الفرض عدم الولد فمتى وجد الولد فلا فرض لهن إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولامسقط لهن فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب ولحديث ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث جعل للأخت ما بقي ولواحد ولو أنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فاكثر منهم ثلث بالتسوية لقوله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : وله أخ أوأخت من أم